ألزمت الشريعة الإسلامية الأب بتحمل نفقة ابنه الصغير بجميع أنواعها من طعام، وكسوة، وسكن، ورضاع، وحضانة، ونفقات تعليم ودراسة، حتى يبلغ سنًّا تتيح له الكسب والعيش من عمله، وتناول قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 المعدل في الباب السابع، نفقة الفروع والأصول والأقارب في المواد [58-63]؛ حيث لا تُفرض نفقة الأولاد إذا كان للولد مال يكفي نفقته، إلا إذا لم يكن له مال أو كان موردُه غير كافٍ، فيستحق النفقة على الأب ما لم يكن فقيرًا عاجزًا عن النفقة والكسب، وتستمر نفقة الأولاد حتى تتزوج الأنثى أو يصل الغلام إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله، ما لم يكن طالب علم. أما في القانون المدني الإيراني، فقد وردت نفقة الأولاد في الفصل الأول ضمن المواد [1196-1206] بشكلٍّ مستقلٍّ، كجزء من نفقة الأقارب، ويجوز للأب الصرف على الطفل من ماله الخاص إن وُجد، ولا يُلزم الأب بالإنفاق من ممتلكاته إذا كان الطفل يملك مالًا أو لا يستطيع العمل لتأمين معيشته، كما نصّت المادة [1197] ق.م. وقد حدّد التشريع الإيراني ترتيب المسؤولين عن تأدية نفقة الطفل صراحة.
ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، ضبط نصّه وعلّق حواشيه: خالد رشيد القاضي، الدار البيضاء، بيروت، (1427هـ/2006م).
الأحمد، وسيم حسام الدين، حماية حقوق الطفل في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية، منشورات الجلبي الحقوقية، بيروت، 2009م.
الأصبحي، مالك بن أنس، المدونة الكبرى، مطبعة السعادة، مصر، (1323هـ).
حياوي، نبيل عبد الرحمن، قانون الأحوال الشخصية رقم (188)، لسنة 1959، وتعديلاته، المكتبة القانونية، بغداد، (2008م).
الخالدي، حميد سلطان علي، الحقوق اللصيقة بشخصية الطفل، دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية وقوانين الأحوال الشخصية، منشورات الجلبي الحقوقية، بيروت، 2013م.
خوانساري، سيد أحمد بن يوسف، جامع المدارك في شرح مختصر النافع، مؤسسة إسماعيليان، قم، الطبعة الثانية، (1405هـ).
الساري، إياد أحمد سعيد، الموسوعة الشرعية والقانونية في الأحوال الشخصية والأوقاف، ألف سؤال وسؤال مع أجوبتها في الشريعة والقانون معززة بالتطبيقات القضائية، المكتبة القانونية، بغداد، (1438هـ-2017م).